فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ) أَيْ أَوْ لَمْ يَحْدُثْ كَذَلِكَ كَأَنْ حَدَثَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَكِنْ كَانَتْ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي شِرَائِهِ غِبْطَةٌ وَاشْتَرَى الْوَلِيُّ بِعَيْنِ الْمَالِ لَمْ يَصِحَّ وَفِي الذِّمَّةِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَلِيِّ وَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِيهِ لِلْمُولَى عَلَيْهِ وَكَانَ مَعِيبًا سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ حَادِثًا بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ مُقَارِنًا لَهُ وَقَعَ لِلْمُولَى عَلَيْهِ وَلَا خِيَارَ مُؤَلِّفُ م ر. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي الْإِمْسَاكِ) أَيْ لِلْمَعِيبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيٌّ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ الشِّرَاءِ لِلْمَوْلَى مُطْلَقًا لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرْعٌ ذُكِرَ فِي الْكِفَايَةِ لَوْ اشْتَرَى الْوَلِيُّ لِطِفْلِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ مَعِيبًا فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مَالِهِ فَبَاطِلٌ أَوْ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ اشْتَرَاهُ سَلِيمًا فَتَعَيَّبَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ الْحَظُّ فِي الْإِبْقَاءِ أَبْقَى وَإِلَّا رَدَّ فَإِنْ لَمْ يَرُدَّ بَطَلَ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ وَإِلَّا انْقَلَبَ إلَى الْوَلِيِّ كَذَا فِي التَّتِمَّةِ وَأَطْلَقَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يُطَالِبُ بِالْأَرْشِ لِأَنَّ الرَّدَّ مُمْكِنٌ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ لِلْمَصْلَحَةِ وَلَمْ يَفْصِلَا بَيْنَ الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ وَالْحَادِثِ انْتَهَى وَعَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ اقْتَصَرَ السُّبْكِيُّ انْتَهَى وَعَلَى كَلَامِ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ هَلْ يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ. اهـ. سم عَلَى حَجّ قُلْت الْقِيَاسُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شِرَاءُ الْمَعِيبِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَيْبِهِ لَكِنْ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ الْمُؤَلِّفِ أَيْ م ر فِي قَوْلِهِ قُبَيْلَ هَذِهِ صَرِيحٌ فِي الصِّحَّةِ وَعَدَمِ الْخِيَارِ إنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِيهِ لِلْمُولَى عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ اشْتَرَاهُ لِلتِّجَارَةِ وَحَمْلُ الْبُطْلَانِ عَلَى مَا لَوْ اشْتَرَاهُ لِلْقِنْيَةِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ: قُلْت الْقِيَاسُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَرَضِيَهُ مُوَكِّلُهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي امْتِنَاعِ رَدِّ الْعَامِلِ رِضَا الْمَالِكِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِطَلَبِ رَدِّهِ مِنْ الْعَامِلِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِامْتِنَاعِ الرَّدِّ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الرَّدِّ لَمْ يُنْظَرْ لِرِضَا الْمُوَكِّلِ فَيَرُدُّهُ الْوَكِيلُ وَإِنْ مَنَعَهُ الْمُوَكِّلُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ثُمَّ رَأَيْتُ سم عَلَى حَجّ صَرَّحَ بِهِ. اهـ. ع ش وَفِي الْمُغْنِي وَالْبَصْرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: أَوْ وَكِيلٌ وَرَضِيَهُ مُوَكِّلُهُ قَدْ يُقَالُ إذَا رَضِيَهُ الْمُوَكِّلُ لَمْ يَتَقَيَّدْ نَفْيُ خِيَارِ الْوَكِيلِ بِكَوْنِ الْغِبْطَةِ فِي الْإِمْسَاكِ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ لِمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّهُ حَيْثُ رَضِيَ الْمُوَكِّلُ بِالْعَيْبِ فَلَا رَدَّ لِلْوَكِيلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ) أَيْ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ فِي الْمُفْلِسِ وَحَقِّ الْمُولَى عَلَيْهِ فِي الْوَلِيِّ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ حُدُوثِ الْعَيْبِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي (وَقَوْلُهُ: وَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ (وَقَوْلُهُ: أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إلَخْ) هُوَ مَا فِي الْإِجَارَةِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا فِي النِّكَاحِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ فَعَلَهُ إلَخْ) هَذَا يَصْلُحُ لِصُورَةِ الْجَبِّ الْمَذْكُورَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَمَا مَرَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَمَا يَأْتِي. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَكَالْعَيْبِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَطْعُ الشُّفْرَيْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مَرَّةً إلَى وَإِنْ تَابَ.
(قَوْلُهُ: وَكَالْعَيْبِ فَوَاتُ وَصْفٍ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ قَبْضِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْفَوَاتِ (وَقَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْوَصْفِ.
(قَوْلُهُ: فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي) أَيْ وَإِنْ حَدَثَ فِيهِ صِفَةٌ تَجْبُرُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِفَوَاتِ الْأُولَى لِأَنَّ الْفَضِيلَةَ لَا تَجْبُرُ النَّقِيصَةَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَوَاتُهُ) الْأَوْلَى عَدَمُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (كَخِصَاءِ رَقِيقٍ) بِالْإِضَافَةِ وَهُوَ سَلُّ الْأُنْثَيَيْنِ سَوَاءٌ أَقُطِعَ الْوِعَاءُ وَالذَّكَرُ مَعَهُمَا أَمْ لَا. اهـ. مُغْنِي وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الزِّيَادِيِّ مَا نَصُّهُ وَهُوَ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْخَصِيِّ هُنَا وَإِلَّا فَمَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ يُقَالُ لَهُ مَمْسُوحٌ لَا خَصِيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَجَبِّ رَقِيقٍ) وَمِثْلُ الْجَبِّ مَا لَوْ خُلِقَ فَاقِدَهُمَا فَلَهُ الْخِيَارُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفَحْلَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِأَصْلِ الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الثِّيرَانَ الْغَالِبُ فِيهَا الْخَصْيُ فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْبَرَاذِينِ) جَمْعُ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ الْفَرَسُ الَّذِي أَحَدُ أَبَوَيْهِ عَرَبِيٌّ وَالْآخَرُ أَعْجَمِيٌّ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالْبِغَالِ) هَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِجَوَازِ خِصَاءِ الْبِغَالِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْخِصَاءِ كَوْنُهُ فِي صَغِيرٍ مَأْكُولِ اللَّحْمِ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ هَلَاكٌ لَهُ عَادَةً كَكَوْنِ الزَّمَانِ غَيْرَ مُعْتَدِلٍ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِ الْجَوَازِ بِكَوْنِهِ فِي صَغِيرٍ مَأْكُولٍ أَنَّ مَا كَبُرَ مِنْ فَحَوْلِ الْبَهَائِمِ يَحْرُمُ خِصَاؤُهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَوْ عَسُرَ مَا دَامَ فَحْلًا وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ حَيْثُ أُمِنَ هَلَاكُهُ بِأَنْ غَلَبَتْ السَّلَامُ فِيهِ كَمَا يَجُوزُ قَطْعُ الْغُدَّةِ مِنْ الْعَبْدِ مَثَلًا إزَالَةً لِلشَّيْنِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَطْعِ خَطَرٌ. اهـ. ع ش وَفِي الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ: لِغَلَبَةِ ذَلِكَ فِيهَا) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُوجِبُ غَلَبَتَهُ فِي جِنْسِ الْحَيَوَانِ عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ فِي قَطْعِ الشُّفْرَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا يَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مِنْ اسْتِثْنَاءِ خِصَاءِ الْبَهَائِمِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ اعْتِبَارُ الْغَلَبَةِ فِي جِنْسِ الْحَيَوَانِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَقَطْعُ الشُّفْرَيْنِ عَيْبٌ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ.
(قَوْلُهُ: وَقَطْعُ الشُّفْرَيْنِ) بِضَمِّ الشِّينِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي جِنْسِ الرَّقِيقِ) لَكِنْ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ فِي الْبَرَاذِينِ أَنَّهُ لَيْسَ عَيْبًا فِي خُصُوصِ ذَلِكَ النَّوْعِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ نَحْوِ الْبَرَاذِينِ وَالْإِمَاءِ بِأَنَّ الْخِصَاءَ فِي الْبَرَاذِينِ لِمَصْلَحَةٍ تَتَعَلَّقُ بِهَا كَتَذْلِيلِهَا وَتَذْلِيلِ الثِّيرَانِ لِاسْتِعْمَالِهَا فِي نَحْوِ الْحَرْثِ وَلَا كَذَلِكَ فِي قَطْعِ الشُّفْرَيْنِ مِنْ الْأَمَةِ فَجَعَلَ ذَلِكَ فِيهَا عَيْبًا مُطْلَقًا وَإِنْ اُعْتِيدَ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَزِنَاهُ) أَيْ إذَا وُجِدَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَقَطْ أَوْ عِنْدَهُمَا أَمَّا لَوْ وُجِدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَثْبُتْ وُجُودُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَهُوَ عَيْبٌ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَا رَدَّ بِهِ.
تَنْبِيهٌ:
يَثْبُتُ زِنَا الرَّقِيقِ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَيَكْفِي فِيهَا رَجُلَانِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ حَتَّى تُشْتَرَطَ لَهُ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَلَا يَكْفِي إقْرَارُ الْعَبْدِ بِالزِّنَا لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِغَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ.

.فَرْعٌ:

لَوْ زَنَى أَوْ سَرَقَ الْعَبْدُ قَبْلَ رَقِّهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَيْبٌ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ مِثْلَهُمَا غَيْرُهُمَا كَالْجِنَايَةِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ وَالْقَذْفِ لِأَنَّ صُدُورَهَا مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَلِفِهِ لَهَا طَبْعًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَرَّةً مِنْ صَغِيرٍ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَزِنَاهُ إلَخْ ع ش وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ وَطْءَ الْبَهِيمَةِ كَذَلِكَ) أَيْ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ وَلَوْ مَرَّةً وَتَابَ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا اُعْتِيدَ فِي مُرِيدِ بَيْعِ الدَّوَابِّ مِنْ تَرْكِ حَلْبِهَا لِإِيهَامِ كَثْرَةِ اللَّبَنِ فَظَنُّ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الْخِيَارَ لِأَنَّهُ مِنْ الظَّنِّ الْمَرْجُوحِ أَوْ الْمُسَاوِي لِعَدَمِ اطِّرَادِ الْحَلْبِ فِي كُلِّ بَهِيمَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ إلَخْ) يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى التَّرَدُّدِ بِاسْتِوَاءٍ لِأَنَّ الظَّنَّ كَالْيَقِينِ بِدَلِيلِ أَنَّ إخْبَارَ الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ لَا يُفِيدُ إلَّا الظَّنَّ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ يُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى ظَنٍّ مُسَاوٍ طَرَفُهُ الْآخَرَ أَوْ مَرْجُوحٍ فَإِنْ كَانَ رَاجِحًا فَلَا لِأَنَّهُ كَالْيَقِينِ وَيُؤَيِّدُهُ إخْبَارُ الْبَائِعِ بِعَيْبِهِ إذْ لَا يُفِيدُ سِوَى الظَّنِّ وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَقَالَ إنَّهُ لَا عَيْبَ بِهِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ رَدٌّ بِهِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر عَلَى ظَنٍّ مُسَاوٍ طَرَفُهُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ حَيْثُ تَسَاوَى طَرَفَاهُ لَمْ يَكُنْ ظَنًّا بَلْ شَكًّا وَحَيْثُ كَانَ مَرْجُوحًا كَانَ وَهْمًا فَالْقَوْلُ بِمَا ذُكِرَ تَضْعِيفٌ فِي الْمَعْنَى لِمَنْ أَلْغَى الظَّنَّ نَعَمْ الظَّنُّ تَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُهُ بِاعْتِبَارِ قُوَّةِ الدَّلِيلِ وَضَعْفِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ الظَّنُّ بِمَا لَمْ يَقْوَ دَلِيلُهُ بِحَيْثُ يَقْرُبُ مِنْ الْيَقِينِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: بِعَيْبِهِ أَيْ فَإِنَّهُ لَا رَدَّ بِهِ وَإِنْ وَجَدَهُ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ: فَقَالَ أَيْ الْمُشْتَرِي لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْهُ أَوْ فِي مَقَامِ مَدْحِهِ. اهـ. وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر نَعَمْ يُتَّجَهُ حَمْلُهُ إلَخْ أَيْ فَالْمُرَادُ بِالظَّنِّ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْأَطْرَافَ الثَّلَاثَةَ كَمَا هُوَ عُرْفُ الْفُقَهَاءِ- بِخِلَافِ عُرْفِ الْأُصُولِيِّينَ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَسَرِقَتِهِ) أَيْ وَإِنْ وُجِدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ وُجُودِهَا فِي يَدِ الْبَائِعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالسَّرِقَةِ.
(قَوْلُهُ: كَالزِّنَا) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فِي أَحْوَالِهِ الْمَذْكُورَةِ) أَيْ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ مَرَّةً مِنْ صَغِيرٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي عِلَّتِهِ) وَهِيَ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَأْلَفُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إلَّا فِي دَارِ الْحَرْبِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا صَرَّحَ بِهِ إلَخْ) وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ السَّرِقَةَ وَالْإِبَاقَ مَعَ التَّوْبَةِ عَيْبٌ هُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: إلَّا إذَا جَاءَ إلَيْنَا) إلَى قَوْلِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ أَبِقَ إلَى الْحَاكِمِ) يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُتَوَسَّمُ فِيهِ الرَّقِيقُ أَنَّ لَهُ قُدْرَةً عَلَى تَخْلِيصِهِ مِمَّا ذُكِرَ وَلَوْ بِإِعَانَةٍ عِنْدَ نَحْوِ حَاكِمٍ وَلَوْ فُرِضَ عَدَمُ قُدْرَتِهِ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يَغْلِبُ مَعَهُ الظَّنُّ عَلَى انْتِفَاءِ مَا يُعَدُّ عَيْبًا فِي الْعُرْفِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: إلَى الْحَاكِمِ إلَخْ) أَيْ أَوْ إلَى مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ حَيْثُ لَمْ يُغْنِ عَنْهُ السَّيِّدُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ حَمَلَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا لَوْ أَبِقَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الرَّدِّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الثَّانِي وَحَيْثُ قِيلَ لَهُ الرَّدُّ بِالْإِبَاقِ فَمَحَلُّهُ فِي حَالِ عَوْدِهِ أَمَّا حَالُ إبَاقَتِهِ فَلَا رَدَّ قَطْعًا وَلَا أَرْشَ فِي الْأَصَحِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذَا عَادَ) هَذَا يُصَوَّرُ بِمَا إذَا أَبِقَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ أَبِقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَإِنَّمَا رُدَّ مَعَ حُصُولِهِ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ مَا حَصَلَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ وَيَنْقُصُ بِهِ الْمَبِيعُ أَوْ لَا هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ خِلَافٍ فِي ذَلِكَ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا رَدَّ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ قَبْلَ عَوْدِهِ وَمِنْ لَازِمِ عَدَمِ الرَّدِّ عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا أَرْشَ) أَيْ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ) أَيْ تَقْرِيبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ كَشَهْرَيْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ لِعَوْدِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ) أَيْ مِنْ الزِّنَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَهَلْ لِعَوْدِهِ هَذَا) أَيْ عَوْدِ الْعَيْبِ الَّذِي زَالَ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: يُقَدَّرُ) أَيْ الْعَوْدُ (بِهَا) أَيْ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِبَوْلِهِ فِي الْفِرَاشِ.